الأربعاء، 1 يناير 2020

هل تعتبر البسملة أول آية من سورة الفاتحة ؟




اختلفت أقوال علماء السلف في هذه المسألة ..
تعالوا نلقي عليها الضوء من خلال كتاب:


[ تبصرة أولي الألباب في تفسير فاتحة الكتاب ]
  
للقارئة الشيخة/ مفيدة بنت محمد زكي البكر (أم أيمن) حفظها الله .



وَفِي كَوْنِ الْبَسْمَلَةِ آيَةً مِنْ الْفَاتِحَةِ، أَوْ كَوْنِهَا آيَةً مِنْ كُلِّ سُورَةٍ، اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَال ([1]):

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ

لِلإمَامِ أَبي حَنِيفَةَ ، لَمْ يَقُلْ إِنَّهَا آيَةٌ مِنْ أَوَّلِ السُّورَةِ أَمْ لَا، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يُسَرُّ بِهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَلَا يُسَنُّ الْجَهْرُ بِهَا.


قَالَ الفَخْرُ الرَّازِيُّ: قَالَ يَعْلَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ عَنْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 


فَقَالَ: مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ قُرْآنٌ، قَالَ: قُلْتُ: فَلِمَ تُسِرُّهُ؟ قَالَ: فَلَمْ يُجِبْنِي. 



وَقَالَ الْكَرْخِيُّ: لَا أَعْرِفُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِعَيْنِهَا لِمُتَقَدِّمِي أَصْحَابِنَا، إِلَّا أَنَّ أَمْرَهُمْ بِإِخْفَائِهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ السُّورَةِ.



وَقَالَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ: تَوَرَّعَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ عَنِ الْوُقُوعِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَّ الْخَوْضَ فِي إِثْبَاتِ أَنَّ التَّسْمِيَةَ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ لَيْسَتْ مِنْهُ أَمْرٌ عَظِيمٌ، فَالْأَوْلَى السُّكُوتُ عَنْهُ [2].



الْقَوْلُ الثَّانِى: 

لِلإِمَامِ مَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: أَنَّ الْبَسْمَلَةَ لَيْسَتْ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا فِي سُورَةِ النَّمْلِ، وَلَا يَقْرَأُ لَا سِرًّا، وَلَا جَهْرًا، إِلَّا فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ يَقْرَؤُهَا، وَلَا يُسَنُّ ذِكْرُهَا وَلَا يُسْتَحَبُّ.

فَإِنْ قَرَأَهَا لَا يَجْهَرُ بِهَا، حَيْثُ إنَّ الْمَسْأَلَةَ عِنَدَهُ أَنَّ إِثْبَاتَهَا فِي الْمُصْحَفِ اجْتِهَادِيٌ وَلَيْسَ قَطْعِيًا مُتَوَاتِرًا، وَاحتَجَّ أَنَّ الْقُرْآنَ لَا يثبُتُ بأخبارِ الْآحَادِ، وَإِنَّمَا طَرِيقُهُ التَّوَاتُرُ.



وَاحْتَجُّوا بِمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، والقِرَاءَةِ بِـ {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}" [3]



واحتجوا أيضًا بما فِي الصَّحِيحَيْنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "صلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِـ {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}" [4]



وَلِمُسْلِمٍ: "لَا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا" [5]


وَنَحْوُهُ فِي السُّنَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ [6].


قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيّ: "وَيَكْفِيكَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، اخْتِلَافُ النَّاسِ فِيهَا، وَالْقُرْآنُ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ". وَالْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ الْبَسْمَلَةَ لَيْسَتْ بِآيَةٍ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَلَا مِنْ غَيرِهَا، إِلَّا فِي "النَّمْلِ".



وَاسْتَدَلَّ بِمَا رَوَى مُسْلِمُ رَحِمَهُ اللهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّفَ وَكَرَّمَ وَمَجَّدَ وَبَجَّلَ وعَظَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: "قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ ...". الحَدِيث" [7]. 






القَوْلُ الثَّالِثُ:
لِلإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، أَنَّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيَةٌ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ، وَتَجِبُ قِرَاءَتُهَا مَعَ الْفَاتِحَةِ، ويُسنُّ الْجَهْرُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ. وَيَرَى كَذَلِكَ أَنَّ البَسْمَلَةَ آيَةٌ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ مِنْ سُوَرِ القُرْآنِ الكَرِيمِ، لِأَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ عَلَى أَنَّ الَّذِي كُتِبَ فِي الْقُرْآنِ بِخَطِّ الْقُرْآنِ فَهُوَ مِنَ الْقُرْآنِ.



عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: "كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لاَ يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْهِ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ }" [8].


وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ لاَ يَعْلَمُونَ انْقِضَاءَ السُّورَةِ حَتَّى تَنَزَّلَ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فَإِذَا نَزَلَتْ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} عَلِمُوا أَنَّ السُّورَةَ قَدِ انْقَضَتْ" [9].


قَالَ أَبُو جَعْفَر الطَّبَرِيُّ: فَأَخْبَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي هَذَا الَحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِيهِ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَعْلَمُ بِهِ آخِرَ السُّورَةِ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْحَقِيقَةَ فِيمَا اخْتَلَفَ عُثْمَانُ وَهُوَ [10] رضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِيهِ مِمَّا ذَكَرْنَا اخْتِلَافَهُمَا فِيهِ، كَانَتْ الْحَقِيقَةُ فِيهِ مَا قَالَهُ هُوَ [11]  فِيهِ لِمَا قَدْ وَقَفَ عَلَى ذَلِكَ مِمَّا قَدْ رَوَيْنَاُه عَنْهُ مِمَّا لَمْ يُوقَفْ عَلَيْهِ عُثْمَانَ. 

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [12].



قَالَ الشَّافِعِيُّ: ثُمَّ بَعْدَ قَوْلِ: "أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" يَقْرَأُ مُرَتِّلًا بِأُمِّ القُرْآنِ 

وَيَبْتَدِئُهَا بـ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ  وَعَدَّهَا - أَيْ الْبَسْمَلَةَ ـ آيَةً [13].


والحُجَّة فِي ذَلِكَ أَنَّهَا بَعْضُ الْفَاتِحَةِ، فَيُجْهَرُ بِهَا كَسَائِرِ أَبْعَاضِهَا، وَأَيْضًا فَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانٍ فِي صَحِيحَيْهِمَا، وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى فَجَهَرَ فِي قِرَاءَتِهِ بِالْبَسْمَلَةِ، وَقَالَ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ: إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 

وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْخَطِيبُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ .


وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ". ثُمَّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ.


وَقَدْ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"، ثُمَّ قَالَ: صَحِيحٌ.


وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَانَتْ قِرَاءَتُهُ مَدًّا، ثُمَّ قَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، يَمُدُّ بِسْمِ اللهِ، وَيَمُدُّ الرَّحْمَنِ، وَيَمُدُّ الرَّحِيمِ [14].



وَفِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، وَصَحِيحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ، وَمُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم يقطع قراءته: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ" [15]



وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.


وَرَوَى الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ، عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَلَّى  بِالْمَدِينَةِ 

فَتَرَكَ الْبَسْمَلَةَ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ذَلِكَ. فَلَمَّا صَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ بَسْمَلَ" [16].



القَوْلُ الرَّابِعُ: 

لِلإمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ـ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَينِ، أن البَسْمَلَة  عندهآية مِنَ الْفَاتِحَةِ، لَكِنْ يُسَرُّ بِهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَلَا يُسَنُّ الْجَهْرُ بِهَا.


فَفِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، وَصَحِيحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ، وَمُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم يقطع قراءته: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ" [17]

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.


قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ [18]: مَا يَتَعَلَّقُ بِكَوْنِهَا مِنَ الْفَاتِحَةِ أَمْ لَا. قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمَا: لَيْسَتْ آيَةً مِنَ الْفَاتِحَةِ وَلَا مِنْ غَيْرِهَا مِنَ السُّوَرِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ، فِي بَعْضِ طُرُقِ مَذْهَبِهِ: هِيَ آيَةٌ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَلَيْسَتْ مِنْ غَيْرِهَا، وَعَنْهُ أَنَّهَا بَعْضُ آيَةٍ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ، وَهُمَا غَرِيبَانِ.
وَقَالَ دَاوُدُ: هِيَ آيَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ لَا مِنْهَا، وَهَذِهِ رِوَايَةٌ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ. وَحَكَاهُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْكَرْخِيِّ، وَهُمَا مِنْ أَكَابِرِ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ.





[1] ــ رَاجِعَ التَّفْسِيرَ الكَبِيرَ لِلفَخْرِ الرَّازِيُّ جــــ 1 / 179 ، دَارِ إِحْيَاءُ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ ــ بَيْرُوتُ . وَتَفْسِيرَ ابْنُ كَثِيرٍ جـــ 1 / 117 ، دَارِ طَيْبَةَ لِلنَّشْرِ وَالتَّوْزِيعِ ، الطَّبْعَةُ  الثَّانِيَةُ 1420هـ - 1999 م . وَمَنَاهِلِ العِرْفَانِ فِي عُلُومِ القُرْآنِ ، لِلزُّرْقَانِيُّ ، جـــ 1 / 433 ، مَطْبَعَةِ عِيسَى الْحَلَبِيُّ ـ القَاهِرَة ، الطَّبْعَةُ الثَّالِثَةُ . وَكِتَابِ اخْتِلَافُ الأَئِمَّةِ العُلَمَاءِ ، لِلإِمَامِ عَوْنُ الدِّينِ بْنُ هَبِيرَةَ الشَّيْبَانِيُّ جـ ـ1 / 109 ، تَحْقِيقُ : السَّيِّدُ يُوسُفُ أَحْمَدُ ، دَارُ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ ـــــ بَيْرُوتُ ، الطَّبْعَةُ الأُولَى 1423هـ - 2002م .
[2] ــ رَاجِعَ التَّفْسِيرَ الكَبِيرَ لِلفَخْرِ الرَّازِيُّ جــــ 1 / 173 ، دَارِ إِحْيَاءُ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ ــ بَيْرُوتُ .
[3] ــ حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رَوَاهُ أَبُودَاودَ رَقَم 783 ، وَصَحَّحَهُ الأَلبَانِيُّ ، وَلَفظُهُ : عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ ، وَالْقِرَاءَةِ بِـــــ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ(2)} سُورَةُ الفَاتِحَةِ ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشَخِّصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا ، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ : التَّحِيَّاتُ ، وَكَانَ إِذَا جَلَسَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ ، وَعَنْ فَرْشَةِ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ " .
[4] ــ الحَدِيثُ لَيسَ فِي الصَّحِيحَين ، وَتَفَرَّدَ بِهِ مُسْلِمُ رَقَم 52 ــ 399 ، فِي كِتَابُ الصَّلَاةِ ، بَابُ حُجَّةِ مَنْ قَالَ لَا يُجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ .
[5] ــ رَوَاهُ مُسْلِمُ رَقَم 52 ــ 399 ، فِي كِتَابُ الصَّلَاةِ ، بَابُ حُجَّةِ مَنْ قَالَ لَا يُجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ .
[6] ـ شَاهِدُهُ  عِنْدَ الترمذي رقم 244 فِي كِتَابُ الصَّلاة ، بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الجَهْرِ بِــ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ(1)} سُورَةُ الفَاتِحَةِ ، وَلَفْظُهُ : عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ : سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ ، أَقُولُ : {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، فَقَالَ لِي : أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ إِيَّاكَ وَالحَدَثَ ، قَالَ : وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَبْغَضَ إِلَيْهِ الحَدَثُ فِي الإِسْلَامِ ــــــ يَعْنِي مِنْهُ ــــــ قَالَ : " وَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ ، وَمَعَ عُمَرَ ، وَمَعَ عُثْمَانَ ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُهَا ، فَلَا تَقُلْهَا ، إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَقُلْ: {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ} سورة الفاتحة . حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ : أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، وَعَلِيٌّ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ المُبَارَكِ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ : لَا يَرَوْنَ أَنْ يَجْهَرَ بِــ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} سورة الفاتحة ، قَالُوا : وَيَقُولُهَا فِي نَفْسِهِ " .
[7] ــ رَاجِعَ تَفْسِيرَ اللُّبَابُ فِي عُلُومِ الكِتَابِ ، لابْنُ عَادِلَ ، جـــ 1 / 151 ، دَارِ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ ـــــ بَيْرُوت ، الطَّبْعَةُ الأُولَى  1419 هـ - 1998م .
[8] ــ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ رَقَمْ ، 788 ، فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ ، بَابُ : مَنْ جَهَرَ بِهَا ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ .
[9] ــ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، رَوَاهُ الحَاكِمُ فِي المُسْتَدْرَكِ رَقَمْ 846 ، وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يَخْرَجَاهُ ، وَسَكَتَ عَنْهُ الذَّهَبِيُّ .
[10] ــ يَعْنِى الَّذِى ذَهَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا خِلافًا لِمَذْهَبِ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .
[11] ــ أَى الصَوَابُ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ البَسْمَلَةَ آيَةٌ مُنْفَصِلَةٌ فِي كُلِّ سُورَةٍ .
[12] ــ رَاجِعَ شَرْحُ مُشْكِلُ الآثَارُ ، لِلطَّحَاوِيُّ ، جـــ 3 / 407 ، تَحْقِيقُ : شُعَيبُ الأَرْنَؤُوطُ ، مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ ، الطَّبْعَةُ الأُولَى 1415 هـ ، 1494م .
[13] ــ رَاجِعَ تَفْسِيرَ الِإمَامُ الشَّافِعِيُّ ، جـــ 1/192 ، جَمْعُ وَتَحْقِيقُ وَدِرَاسَةُ : د ـــ أَحْمَدُ بْنُ مُصْطَفَى الفَرَّانُ " رِسَالَةُ دُكْتُورَاه " ، دَارِ التَّدْمُرِيَّةِ ـــــ المَمْلَكَةُ العَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ ، الطَّبْعَةُ الأُوْلَى 1427 - 2006 م .
[14]  ـــ الحَدِيثُ عِندَ البُخَارِيُّ رَقَم 5046 ، فِي كِتَاب الصَّلاة ، بَابُ مّدّ القِرَاءَةِ .
[15] ــ حَدِيثٌ صَحِيحٌ : وَهُوَ عِنْدَ الإِمَامِ أَحمَد فِي المُسنَدِ رَقَم 26625 ، وَفِي سُنَنِ أَبِى دَاوُدَ رَقَم 4001 ، فِي كِتَاب الحُرُوفِ والقِرَاءَات ، وَالحَاكِم فِي المُسْتَدرَك رَقَم 2909 ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ رَقَم 1191 ، وَقَالَ الدَّارَقُطنِيُّ : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ , وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ . وَالحَدِيثُ صَحَّحَهُ الأَلبَانِيُّ عِنْدَ أَبِى دَاوَدَ ، وَصَحَّحَهُ شُعَيبُ الأَرنَؤُوطُ عِندَ أَحمَدَ فِي المُسنَد قَائِلاً : صَحِيحٌ لِغَيْرِهِ وَهَذَا سَنَدٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ رِجَالُ الشَّيْخَيْنِ .
[16] ــ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ : أخرَجَهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسنَدِه ـــ تَرتِيبُ السِّندِيُّ ـــ رَقَم 223 ؛ وَالدَّارَقُطنِيُّ رَقَم 1187 ، وَالحَاكِمُ فِي مُستَدرَكِهِ رَقَم 851 ، وَعَبدُ الرَّزَّاق فِي مُصَنَّفِهِ . وَلَفْظُهُ عِندَ الدَّرَقُطنِيُّ : أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ , أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ , قَالَ : صَلَّى مُعَاوِيَةُ بِالْمَدِينَةِ صَلَاةً فَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَلَمْ يَقْرَأْ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ(1)} سُورَة الفَاتِحَةِ لِأُمِّ الْقُرْآنِ وَلَمْ يَقْرَأْهَا لِلسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا وَلَمْ يُكَبِّرْ حِينَ يَهْوِي حَتَّى قَضَى تِلْكَ الصَّلَاةَ فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ : يَا مُعَاوِيَةُ أَسَرَقْتَ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتَ قَالَ : فَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا قَرَأَ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ(1)} سُورَة الفَاتِحَةِ ، لِأُمِّ الْقُرْآنِ وَلِلسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا وَكَبَّرَ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا " . وَقَالَ الحَاكِمُ : هَذَا صَحِيحٌ عَلَى شَرطِ مُسلِمُ ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ . وَقَالَ شُعَيبُ الأَرنَؤُوطُ : كَلُّهُم ثِقَاتٌ .
[17] ــ حَدِيثٌ صَحِيحٌ : وَهُوَ عِنْدَ الإِمَامِ أَحمَد فِي المُسنَدِ رَقَم 26625 ، وَفِي سُنَنِ أَبِى دَاوُدَ رَقَم 4001 ، فِي كِتَاب الحُرُوفِ والقِرَاءَات ، وَالحَاكِم فِي المُسْتَدرَك رَقَم 2909 ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ رَقَم 1191 ، وَقَالَ الدَّارَقُطنِيُّ : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ , وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ . وَالحَدِيثُ صَحَّحَهُ الأَلبَانِيُّ عِنْدَ أَبِى دَاوَدَ ، وَصَحَّحَهُ شُعَيبُ الأَرنَؤُوطُ عِندَ أَحمَدَ فِي المُسنَد قَائِلاً : صَحِيحٌ لِغَيْرِهِ وَهَذَا سَنَدٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ رِجَالُ الشَّيْخَيْنِ .
[18] ــ رَاجِع تَفْسِيرُ ابْنُ كَثِيرٍ جـ 1 / 117 .


انتهى


هناك تعليق واحد:

  1. ما مصدر صورة (سورة الفاتحة ) التي في المنشور من اي طبعة
    لأن صورة المنشور على كلمة الدين ضمة والمصاحف التي رأيتها تحتها كسره
    لكني لست ملم بكافة الطبعات الرجاء التأكد

    ردحذف

تفضل بوضع تعليقك هنا

مكتبة فضيلة الشيخة/ مفيدة محمد زكي البكر (أم أيمن) حفظها الله

  كتب الشيخة حفظها الله: 1- تبصرة أولي الألباب بتفسير فاتحة الكتاب 2- إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة 3- منحة المنان بتفسير سورة آل عمران 4-...